صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة > جماع أبواب صلاة الفريضة عند العلة تحدث > باب ذكر فوت الصلوات والسنة في قضائها إذا قضيت في وقت صلاة الأخيرة منها
فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا ، فَأَقَامَ - يَعْنِي الظُّهْرَ - فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا
حَدَّثَنَا بِهِ بُندَارٌ مَرَّةً قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى وَعُثمَانُ يَعنِي ابنَ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي ذِئبٍ عَن سَعِيدِ