صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة > جماع أبواب السهو في الصلاة > باب ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيا والأمر بسجدتي السهو إذا صلى خمسا من غير أن يضيف إليها سادسة
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ
وَمَا ذَاكَ ؟ " قَالُوا : صَلَّيْتَ خَمْسًا ، قَالَ : فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ
لَا " ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ