صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة
>
جماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيها من السنن
>
باب الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس إذا فاتتا قبل صلاة الصبح
صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ، وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ