صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة > جماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيها من السنن > باب النهي عن أن يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
حَدَّثَنَا يَعقُوبُ الدَّورَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بنُ إِسحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمرُو
تُرِيدُ أَنْ تُصَلِّيَ لِلصُّبْحِ أَرْبَعًا
أَتُصَلِّي الْغَدَاةَ أَرْبَعًا
يَا فُلَانُ ، أَيَّتُهُمَا صَلَاتُكَ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا أَوِ الَّتِي صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ
أَصَلَاتَانِ مَعًا
أَصَلَاتَانِ مَعًا
قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ رَوَى هَذَا الخَبَرَ مَالِكُ بنُ أَنَسٍ وَإِسمَاعِيلُ بنُ جَعفَرٍ عَن شَرِيكِ بنِ أَبِي نَمِرٍ عَن أَبِي سَلَمَةَ