|
كتاب الصلاة > جماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيها من السنن > باب النهي عن أن يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة
|
|
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
|
|
حَدَّثَنَا يَعقُوبُ الدَّورَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بنُ إِسحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمرُو
|
|
تُرِيدُ أَنْ تُصَلِّيَ لِلصُّبْحِ أَرْبَعًا
|
|
أَتُصَلِّي الْغَدَاةَ أَرْبَعًا
|
|
يَا فُلَانُ ، أَيَّتُهُمَا صَلَاتُكَ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا أَوِ الَّتِي صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ
|
|
أَصَلَاتَانِ مَعًا
|
|
أَصَلَاتَانِ مَعًا
|
|
قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ رَوَى هَذَا الخَبَرَ مَالِكُ بنُ أَنَسٍ وَإِسمَاعِيلُ بنُ جَعفَرٍ عَن شَرِيكِ بنِ أَبِي نَمِرٍ عَن أَبِي سَلَمَةَ
|