صحيح ابن خزيمة
كتاب الصوم > جماع أبواب الأهلة ووقت ابتداء صوم شهر رمضان > باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
وَأَخبَرَنِي ابنُ عَبدِ الحَكَمِ أَنَّ ابنَ وَهبٍ أَخبَرَهُم بِمِثلِهِ سَوَاءً وَزَادَ قَالَ وَقَالَ لِي مَالِكٌ وَاللَّيثُ بِمِثلِهِ