صحيح ابن خزيمة
كتاب الصوم
>
جماع أبواب الأفعال المباحة في الصيام مما قد اختلف العلماء في إباحتها
>
باب الدليل على أن جنابة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخر الغسل بعدها إلى طلوع الفجر فصام كان من جماع لا من احتلام
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصْبِحُ جُنُبًا مِنَ النِّسَاءِ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ