صحيح ابن خزيمة
كتاب الصوم
>
جماع أبواب وقت الإفطار وما يستحب أن يفطر عليه
>
باب الدليل على أن الأمر بالفطر على التمر إذا كان موجودا
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ