صحيح ابن خزيمة
كتاب الصوم
>
جماع أبواب الاعتكاف
>
باب إباحة الاقتصار من الاعتكاف على العشر الأواخر من شهر رمضان دون العشرين الأولين
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ