صحيح ابن خزيمة
كتاب الزكاة
>
جماع أبواب صدقة الورق
>
باب ذكر مبلغ الزكاة في الورق إذا بلغ خمس أواق
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حِينَ اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ : " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ