صحيح ابن خزيمة
كتاب الزكاة
>
جماع أبواب قسم الصدقات وذكر أهل سهمانها
>
باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن كان غنيا هو الغارم في الحمالة
نُؤَدِّيهَا عَنْكَ وَنُخْرِجُهَا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ