صحيح ابن خزيمة
كتاب الزكاة > جماع أبواب قسم الصدقات وذكر أهل سهمانها > باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن كان غنيا هو الغارم في الحمالة
نُؤَدِّيهَا عَنْكَ وَنُخْرِجُهَا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ