صحيح ابن خزيمة
كتاب الزكاة > جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان > باب ذكر أول ما أحدث الأمر بنصف صاع حنطة
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ