صحيح ابن خزيمة
كتاب الزكاة
>
جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان
>
باب ذكر أول ما أحدث الأمر بنصف صاع حنطة
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ