صحيح ابن خزيمة
كتاب الزكاة
>
جماع أبواب صدقة التطوع
>
باب الأمر بإعطاء السائل وإن قلت العطية وصغرت قيمتها
لَا تَرُدِّي سَائِلَكِ وَلَوْ بِظِلْفٍ
فَإِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِيهِ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ