صحيح ابن خزيمة
كتاب الزكاة > جماع أبواب الصدقات والمحبسات > باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله
قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ أَوْصَتْ بِصَدَقَةٍ ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا