صحيح ابن خزيمة
كتاب الزكاة
>
جماع أبواب الصدقات والمحبسات
>
باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله
قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ أَوْصَتْ بِصَدَقَةٍ ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا