صحيح ابن خزيمة
كتاب المناسك
>
باب استحباب تأمير المسافرين أحدهم على أنفسهم
مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلَاثٌ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ