صحيح ابن خزيمة
كتاب المناسك
>
المحرم إذا أشار للحلال الصيد لم يجز أكله للمحرم
أَصَدْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ أَوْ أَشَرْتُمْ