صحيح ابن خزيمة
كتاب المناسك
>
النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال
لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ
حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدٌ يَعنِي ابنَ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ عَن يَحيَى بنِ عَبدِ اللهِ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي ، وَلَمْ أُحْرِمْ
أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا