صحيح ابن خزيمة
كتاب المناسك
>
باب ذكر تطيب المحرم ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا
أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ