صحيح ابن خزيمة
كتاب المناسك
>
باب الدليل على أن الحج الواجب من جميع المال لا من الثلث
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَعَمْ ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ ، نَفَعَهُ