صحيح ابن خزيمة
كتاب المناسك
>
باب إباحة التجارة في الحج
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا فِي أَوَّلِ الْحَجِّ يَتَبَايَعُونَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ
حَدَّثَنَا بُندَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي ذِئبٍ بِهَذَا الإِسنَادِ بِمِثلِهِ
سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، يَقْرَؤُهَا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ