( 567 ) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ الْمُحْرِمِ بَيْضَ الصَّيْدِ ، إِذَا أَخَذَ الْبَيْضَةَ (1) مِنْ أَجْلِ الْمُحْرِمِ
2644 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُخَرِّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، [4/313] قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُهْدِيَ لَهُ بَيْضَاتُ نَعَامٍ وَهُوَ حَرَامٌ فَرَدَّهُنَّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ جَابِرٍ : لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ (2) لَكُمْ ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ بَيْضَ الصَّيْدِ مُبَاحٌ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ أَجْلِ الْمُحْرِمِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ بَيْضِ الصَّيْدِ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ حُكْمِ لَحْمِهِ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : البيض .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يصد .
( 567 ) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ الْمُحْرِمِ بَيْضَ الصَّيْدِ ، إِذَا أَخَذَ الْبَيْضَةَ (1) مِنْ أَجْلِ الْمُحْرِمِ
2644 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُخَرِّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، [4/313] قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُهْدِيَ لَهُ بَيْضَاتُ نَعَامٍ وَهُوَ حَرَامٌ فَرَدَّهُنَّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ جَابِرٍ : لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ (2) لَكُمْ ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ بَيْضَ الصَّيْدِ مُبَاحٌ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ أَجْلِ الْمُحْرِمِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ بَيْضِ الصَّيْدِ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ حُكْمِ لَحْمِهِ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : البيض .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يصد .