مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطهارة > من كره أن يتوضأ بفضل وضوءها
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ
انْتَهَيْتُ إِلَى الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ وَهُوَ بِالْمِرْبَدِ وَهُوَ يَنْهَاهُمْ عَنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ
أَنَّ جُوَيْرِيَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ تَوَضَّأَتْ
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ فَضْلَ طَهُورِهَا
نُهِيَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ
لَا تَوَضَّأْ بِهِ فَإِنَّهُ فَضْلُ امْرَأَةٍ
إِذَا خَلَتِ الْمَرْأَةُ بِالْوَضُوءِ دُونَكَ فَلَا تَوَضَّأْ