مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطهارة > فِي الغسل من قَالَ لا بأس أن تؤخره
رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ
نَوْمُهُ قَبْلَ الْغُسْلِ أَوْعَبُ لِخُرُوجِهِ
نَوْمُهُ بَعْدَ الْجَنَابَةِ أَوْعَبُ لِلْغُسْلِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَاهَا
إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ الْغُسْلَ