|
كتاب الطهارة > فِي الغسل من الجنابة
|
|
وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا ، فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا
|
|
كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وُضِعَ لَهُ الْإِنَاءُ ، فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ
|
|
كَانَ عُمَرُ إِذَا أَجْنَبَ غَسَلَ سِفْلَتَهُ
|
|
يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ
|
|
سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجُنُبِ : يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِهَا عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى
|
|
كَانَ يُقَالُ : الطُّهْرُ قَبْلَ الْغُسْلِ
|
|
فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ : إِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ فَابْدَأْ بِأَيَّةِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوُضُوءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
|
|
أَمَّا غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ
|