كتاب الطهارة > فِي الجنب كم يكفيه لغسله من الماء
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْفَرَقِ
يُجْزِئُ مِنَ الْوَضُوءِ الْمُدُّ وَمِنَ الْجَنَابَةِ الصَّاعُ
فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ حَزَرْتُهُ صَاعًا مِنْ صَاعِكُمْ هَذَا
تَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَتَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ
سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : صَاعٌ
يُجْزِئُ الصَّاعُ لِلْجُنُبِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ عَن حَجَّاجٍ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ مُهَاجِرٍ عَن صَفِيَّةَ ابنَةِ شَيبَةَ عَن عَائِشَةَ بِمِثلِهِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ مِنْ كُوزٍ وَأَفْضَلَ فِيهِ
كَانُوا يَرَوْنَ مُدًّا لِلْوُضُوءِ
كَانَ يُقَالُ : يَكْفِي الرَّجُلَ لِغُسْلِهِ رُبُعُ الْفَرَقِ