كتاب الطهارة > من قَالَ إِذا التقى الختانان فقد وجب الغسل
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ الشُّعَبِ الْأَرْبَعِ
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ فُرُوجِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِذَا اسْتَخْلَطَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِذَا خَالَفَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِذَا غَابَتِ الْمُدَوَّرَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
أَمَّا أَنَا فَإِذَا بَلَغْتُ ذَلِكَ مِنْهَا اغْتَسَلْتُ
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَهُ - يَعْنِي : جَامَعَ ثُمَّ لَمْ يُنْزِلْ وَلَمْ يَغْتَسِلْ - إِلَّا نَهِكْتُهُ عُقُوبَةً
اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ : أَنَّ مَا أَوْجَبَ الْحَدَّيْنِ
يُوجِبُ الْقَتْلَ وَالرَّجْمَ ، وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً
أَيُوجِبُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ
يُوجِبُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ : مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ ؟ قَالَ : الْخِلَاطُ وَالدَّفْقُ
حَدَّثَنَا ابنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابنِ عَونٍ وَهِشَامٍ عَن مُحَمَّدٍ عَن عَبِيدَةَ مِثلَهُ
لَا أَسْمَعُ بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْبًا
الْتَقَى مُلْتَقَاهُمَا مِنْ وَرَاءِ الْخِتَانِ ، وَجَبَ الْغُسْلُ
سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ
أَمَّا أَنَا فَإِذَا خَالَطْتُ أَهْلِي اغْتَسَلْتُ
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْأَنْصَارِ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ : أَنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَكْسَلَ فَلَمْ يُنْزِلْ قَالَ : يَغْتَسِلُ
إِنَّ الْأَنْصَارَ لَا يَغْتَسِلُونَ إِلَّا مِنَ الْمَاءِ
إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ