كتاب الطهارة > من قَالَ إِذا التقى الختانان فقد وجب الغسل
|
|
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ الشُّعَبِ الْأَرْبَعِ
|
|
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
|
|
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ
|
|
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ فُرُوجِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ وَجَبَ الْغُسْلُ
|
|
إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
|
|
إِذَا اسْتَخْلَطَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
|
|
إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
|
|
إِذَا خَالَفَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
|
|
إِذَا غَابَتِ الْمُدَوَّرَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
|
|
أَمَّا أَنَا فَإِذَا بَلَغْتُ ذَلِكَ مِنْهَا اغْتَسَلْتُ
|
|
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
|
|
لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَهُ - يَعْنِي : جَامَعَ ثُمَّ لَمْ يُنْزِلْ وَلَمْ يَغْتَسِلْ - إِلَّا نَهِكْتُهُ عُقُوبَةً
|
|
اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ : أَنَّ مَا أَوْجَبَ الْحَدَّيْنِ
|
|
يُوجِبُ الْقَتْلَ وَالرَّجْمَ ، وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً
|
|
أَيُوجِبُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ
|
|
يُوجِبُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ
|
|
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ : مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ ؟ قَالَ : الْخِلَاطُ وَالدَّفْقُ
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابنِ عَونٍ وَهِشَامٍ عَن مُحَمَّدٍ عَن عَبِيدَةَ مِثلَهُ
|
|
لَا أَسْمَعُ بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْبًا
|
|
الْتَقَى مُلْتَقَاهُمَا مِنْ وَرَاءِ الْخِتَانِ ، وَجَبَ الْغُسْلُ
|
|
سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ
|
|
أَمَّا أَنَا فَإِذَا خَالَطْتُ أَهْلِي اغْتَسَلْتُ
|
|
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ
|
|
إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْأَنْصَارِ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ : أَنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
|
|
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
|
|
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَكْسَلَ فَلَمْ يُنْزِلْ قَالَ : يَغْتَسِلُ
|
|
إِنَّ الْأَنْصَارَ لَا يَغْتَسِلُونَ إِلَّا مِنَ الْمَاءِ
|
|
إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
|