|
كتاب الطهارة > إِذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء
|
|
إِذَا سَالَ الدَّمُ نُقِضَ الْوُضُوءُ
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوُضُوءَ مِنَ الدَّمِ إِلَّا مَا كَانَ سَائِلًا
|
|
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ يَدِهِ الدَّمُ فَلَا يُجَاوِزُ الدَّمُ مَكَانَهُ ، قَالَ : يَتَوَضَّأْ
|
|
لَا يَتَوَضَّأُ حَتَّى يَخْرُجَ
|
|
إِذَا بَرَزَ الدَّمُ مِنَ الْأَنْفِ فَظَهَرَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ
|
|
مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ
|
|
لَيْسَ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنَ السَّبِيلَيْنِ
|