مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطهارة > إِذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء
إِذَا سَالَ الدَّمُ نُقِضَ الْوُضُوءُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوُضُوءَ مِنَ الدَّمِ إِلَّا مَا كَانَ سَائِلًا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ يَدِهِ الدَّمُ فَلَا يُجَاوِزُ الدَّمُ مَكَانَهُ ، قَالَ : يَتَوَضَّأْ
لَا يَتَوَضَّأُ حَتَّى يَخْرُجَ
إِذَا بَرَزَ الدَّمُ مِنَ الْأَنْفِ فَظَهَرَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ
مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ
لَيْسَ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنَ السَّبِيلَيْنِ