|
كتاب الطهارة > ما كره أن يستنجى به ولم يرخص فيه
|
|
لَا تَسْتَنْجُوا بِالْعِظَامِ وَلَا بِالرَّوْثِ فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ
|
|
ائْتِنِي بِشَيْءٍ أَسْتَنْجِي بِهِ وَلَا تُقْرِبْنِي حَائِلًا وَلَا رَجِيعًا
|
|
أَمَرَنَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
|
|
الِاسْتِطَابَةُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِرَوْثٍ أَوْ بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ بِعَظْمٍ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَنْجَى بِالْحَجَرِ الَّذِي قَدِ اسْتُنْجِيَ بِهِ
|
|
لَا بَأْسَ إِذَا قَلَبْتَهُ أَوْ حَكَكْتَهُ
|
|
لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ الْحَجَرُ عَظِيمًا لَهُ حُرُوفٌ أَنْ تُحَرِّفَهُ وَتَقْلِبَهُ فَتَسْتَنْجِيَ بِهِ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَنْجَى بِمَا قَدِ اسْتُنْجِيَ بِهِ
|
|
نُهِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِالْبَعْرَةِ وَالْعَظْمِ
|