مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الأذان > التثويب فِي أي صلاة هو
كَانُوا يُثَوِّبُونَ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ
مَا ابْتَدَعُوا بِدْعَةً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ التَّثْوِيبِ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُثَوِّبَانِ إِلَّا فِي الْفَجْرِ
أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مُؤَذِّنٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ : رَبَاحٌ ، أَنْ لَا يُثَوِّبَ إِلَّا فِي الْفَجْرِ
كَانُوا يُثَوِّبُونَ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ
يُثَوَّبُ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ
كَانُوا يُثَوِّبُونَ فِي الْعَتَمَةِ ، وَالْفَجْرِ ، وَكَانَ مُؤَذِّنُ إِبْرَاهِيمَ يُثَوِّبُ فِي الظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ ، فَلَا يَنْهَاهُ