كتاب الأذان > من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر
|
|
لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَى الْفَجْرَ هَكَذَا ، وَمَدَّ يَدَيْهِ
|
|
كَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ
|
|
أَنَّهُ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ
|
|
مَا كَانُوا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ
|
|
أَمَّا هَذَا فَقَدْ خَالَفَ سُنَّةَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ
|
|
إِنَّهُمْ كَانُوا يُنَادُونَ قَبْلَ الْفَجْرِ ؟ قَالَ : مَا كَانَ النِّدَاءُ إِلَّا مَعَ الْفَجْرِ
|
|
شَكُّوا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَمَرَ مُؤَذِّنَهُ ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ
|
|
لَا يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا
|