كتاب الأذان > فِي المسافرين يؤذنون أو تجزئهم الإقامة
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ إِلَّا بِإِقَامَةٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقِيمُ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
إِذَا سَافَرْتُمَا ، فَأَذِّنَا ، وَأَقِيمَا ، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا
كَانُوا يُؤْمَرُونَ فِي السَّفَرِ أَنْ يُؤَذِّنُوا
تُجْزِئُهُ الْإِقَامَةُ إِلَّا فِي الْفَجْرِ
إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ ، فَأَذِّنْ ، وَأَقِمْ
تُجْزِئُهُ الْإِقَامَةُ
إِذَا كُنْتَ فِي بَيْتِكَ أَوْ فِي سَفَرِكَ أَجْزَأَتْكَ الْإِقَامَةُ
تُجْزِئُهُمُ الْإِقَامَةُ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَفَرِّقِينَ
أَقَمْتُ مَعَ مَكْحُولٍ بِدَابِقٍ خَمْسَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَكُنْ يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ وَلَا يُؤَذِّنُ
إِذَا اجْتَمَعَ الْقَوْمُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ مَنْزِلُهُمْ جَمِيعًا فَيُجْزِئُهُمُ الْإِقَامَةُ
لَوْ خَرَجْتَ إِلَى الْبَرِّيَّةِ ؟ فَقَالَ : ذَاكَ وَذَا سَوَاءٌ