مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الصلاة > فِي المرأة تمر عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَامَتْ بِحِذَائِهِ سَبَّحَ بِهَا
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَمُرَّ الْمَرْأَةُ عَلَى يَمِينِ الرَّجُلِ
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن حَجَّاجٍ قَالَ سَأَلتُ عَطَاءً عَنهُ فَلَم يَرَ بِهِ بَأسًا قَالَ وَحَدَّثَنِي مَن سَأَلَ إِبرَاهِيمَ فَكَرِهَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا بِحِذَائِهِ
كَانَ حِذَاءَ قِبْلَةِ سَعْدٍ تَابُوتٌ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُرُّ بِجَنْبِ الرَّجُلِ
كَانَ يُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاءِ الرَّجُلِ