|
كتاب الصلاة > فِي المرأة تمر عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي
|
|
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَامَتْ بِحِذَائِهِ سَبَّحَ بِهَا
|
|
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَمُرَّ الْمَرْأَةُ عَلَى يَمِينِ الرَّجُلِ
|
|
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن حَجَّاجٍ قَالَ سَأَلتُ عَطَاءً عَنهُ فَلَم يَرَ بِهِ بَأسًا قَالَ وَحَدَّثَنِي مَن سَأَلَ إِبرَاهِيمَ فَكَرِهَهُ
|
|
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا بِحِذَائِهِ
|
|
كَانَ حِذَاءَ قِبْلَةِ سَعْدٍ تَابُوتٌ
|
|
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُرُّ بِجَنْبِ الرَّجُلِ
|
|
كَانَ يُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاءِ الرَّجُلِ
|