مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الصلاة > من كان يستحب أن يدعو فِي الفريضة بما فِي القرآن
كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَدْعُوَ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِدُعَاءِ الْقُرْآنِ
ادْعُوا فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن لَيثٍ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَ حَدِيثِ طَاوُسٍ
ادْعُوا فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ . أَوْ قَالَ : فِي الْمَكْتُوبَةِ
كَانَ أَحَبُّ دُعَائِهِمْ مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْعُوَ فِي الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا
أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ