|
كتاب الصلاة > من كان يستحب إِذا سلم أن يقوم أو ينحرف
|
|
كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ انْفَتَلَ سَرِيعًا
|
|
كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ قَامَ
|
|
صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ ، فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ
|
|
جُلُوسُ الْإِمَامِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ بِدْعَةٌ
|
|
كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِذَا سَلَّمَ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ حَتَّى يَقُومَ
|
|
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ
|
|
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ
|
|
كَانَ لَنَا إِمَامٌ - ذَكَرَ مِنْ فَضْلِهِ - إِذَا سَلَّمَ تَقَدَّمَ
|
|
كُلُّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا تَطَوُّعٌ فَتَحَوَّلْ ، إِلَّا الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ
|
|
أَمَّا الْمَغْرِبُ فَلَا تَدَعْ أَنْ تَحَوَّلَ
|
|
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ انْحَرَفَ أَوْ قَامَ سَرِيعًا
|
|
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ ، فَذَهَبَ كَمَا هُوَ ، وَلَمْ يَجْلِسْ
|
|
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ انْحَرَفَ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ
|
|
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ انْحَرَفَ
|
|
أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا انْصَرَفَ اسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ بِوَجْهِهِ
|