|
كتاب الصلاة > فِي الرجل إِذا سلم ينصرف عن يمينه أو عن يساره
|
|
لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا
|
|
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَآهُ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقَّيْهِ
|
|
كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ
|
|
إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ ، وَأَنْتَ تُرِيدُ حَاجَةً ، فَكَانَتْ حَاجَتُكَ عَنْ يَمِينِكَ أَوْ عَنْ يَسَارِكَ
|
|
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا سَلَّمَ لَا يُبَالِي
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَدِيرَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ كَمَا يَسْتَدِيرُ الْحِمَارُ
|
|
أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ رَأَى رَجُلًا انْصَرَفَ عَلَى يَسَارِهِ ، فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ أَصَابَ السُّنَّةَ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ الرَّجُلُ مِنْ صَلَاتِهِ عَنْ يَمِينِهِ
|
|
مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِكَ
|
|
انْصَرِفْ عَلَى أَيِّ شِقَّيْكَ شِئْتَ
|