مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الصلاة > فِي الرجل إِذا سلم ينصرف عن يمينه أو عن يساره
لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَآهُ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقَّيْهِ
كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ
إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ ، وَأَنْتَ تُرِيدُ حَاجَةً ، فَكَانَتْ حَاجَتُكَ عَنْ يَمِينِكَ أَوْ عَنْ يَسَارِكَ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا سَلَّمَ لَا يُبَالِي
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَدِيرَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ كَمَا يَسْتَدِيرُ الْحِمَارُ
أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ رَأَى رَجُلًا انْصَرَفَ عَلَى يَسَارِهِ ، فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ أَصَابَ السُّنَّةَ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ الرَّجُلُ مِنْ صَلَاتِهِ عَنْ يَمِينِهِ
مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِكَ
انْصَرِفْ عَلَى أَيِّ شِقَّيْكَ شِئْتَ