|
كتاب الصلاة > الرجل يسبق ببعض الصلاة لا يقضي حتى ينحرف الإمام
|
|
كُلُّ صَلَاتِكُمْ كَانَتْ مُقَارِبَةً إِلَّا شَيْئًا رَأَيْتُهُ تَصْنَعُونَهُ لَيْسَ بِحَسَنٍ فِي صَلَاتِكُمْ
|
|
لَا يَقْضِي حَتَّى يَنْحَرِفَ الْإِمَامُ
|
|
كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ قَامَ . وَقَالَ خَالِدٌ : كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ انْكَفَأَ ، كَانَ الِانْكِفَاءُ مَعَ التَّسْلِيمِ
|
|
لَا يَقُومُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ حَتَّى يَنْحَرِفَ أَوْ يَقُومَ
|
|
دَعْهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ بِدْعَتِهِ
|