|
كتاب الصلاة > من قَالَ لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وَمَا بينهما وقت
|
|
بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ وَقْتٌ
|
|
مَا بَيْنَ الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَاةِ وَقْتٌ
|
|
لَا تَفُوتُكَ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى
|
|
لَا تَفُوتُ صَلَاةٌ حَتَّى يُنَادَى بِالْأُخْرَى
|
|
أَنْ تُؤَخِّرَهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الَّتِي بَعْدَهَا
|