مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الصلاة > من قَالَ لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وَمَا بينهما وقت
بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ وَقْتٌ
مَا بَيْنَ الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَاةِ وَقْتٌ
لَا تَفُوتُكَ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى
لَا تَفُوتُ صَلَاةٌ حَتَّى يُنَادَى بِالْأُخْرَى
أَنْ تُؤَخِّرَهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الَّتِي بَعْدَهَا