كتاب الصلاة > متى يؤمر الصبي بالصلاة
|
|
إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ فَأْمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ ، فَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا
|
|
مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا
|
|
أَيْقِظُوا الصَّبِيَّ يُصَلِّي وَلَوْ سَجْدَةً
|
|
دَعِيهِ ، فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْقِلَهَا
|
|
يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ
|
|
كَانَ يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ إِذَا اثَّغَرَ
|
|
كَانُوا يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ الصَّلَاةَ إِذَا اثَّغَرُوا
|
|
كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيهِ الصَّلَاةَ إِذَا عَقَلُوا ، وَالصَّوْمَ إِذَا أَطَاقُوا
|
|
يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَدَّ عِشْرِينَ
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ عَن سُفيَانَ عَن حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ امرَأَةِ عَبدِ الرَّحمَنِ اليَحصَبِيِّ بِمِثلِهِ كذا في طبعة دار
|
|
يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِهَا إِذَا بَلَغَ السَّبْعَ
|
|
يُؤْمَرُ بِهَا إِذَا بَلَغَ حُلُمَهُ
|
|
كَانَ يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ مَا بَيْنَ سَبْعِ سِنِينَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ
|
|
كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ يَأْمُرُ الصِّبْيَانَ أَنْ يُصَلُّوا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا
|
|
يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ
|
|
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
|
|
حَافِظُوا عَلَى أَبْنَائِكُمْ عَلَى الصَّلَاةِ
|