كتاب الصلاة > فِي السورة تقسم فِي الركعتين
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ فِي رَكْعَتَيْنِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ فِي رَكْعَتَيْنِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَرَأَ بِالْبَقَرَةِ فِي الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ بِآلِ عِمْرَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ قَطَّعَهَا
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ الْفَجْرَ ، فَقَرَأَ بِـ حم الْمُؤْمِنِ ، فَلَمَّا بَلَغَ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ رَكَعَ
كَانَ يَقْسِمُ السُّورَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْفَجْرِ
أَنَّهُ كَانَ يَقْسِمُ السُّورَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَقْسِمَ السُّورَةَ فِي رَكْعَتَيْنِ
يَقْسِمُ سُورَةً فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
لَا بَأْسَ أَنْ تُقْسَمَ السُّورَةُ فِي رَكْعَتَيْنِ