|
كتاب الصلاة > من كره القراءة خلف الإمام
|
|
إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ
|
|
قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا
|
|
خَلَطْتُمْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ
|
|
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ، فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ
|
|
إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا
|
|
مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ
|
|
وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ جَمْرَةٌ
|
|
لَا قِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ
|
|
يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ
|
|
لَأَنْ أَعَضَّ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ
|
|
لَا تَقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ
|
|
لَا تَقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ إِنْ جَهَرَ
|
|
مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
|
|
وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ تُرَابًا
|
|
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ مِثلَهُ
|
|
يَكْفِيكَ ذَاكَ الْإِمَامُ
|
|
لَيْسَ وَرَاءَ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ
|
|
أَنْصِتْ لِلْإِمَامِ
|
|
لَا أَعْلَمُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ مِنَ السُّنَّةِ
|
|
تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ
|
|
أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ : لَا
|
|
كَانَ الضَّحَّاكُ يَنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
|
|
لَا يُقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ ، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ
|
|
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ
|
|
الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُشَاقٌّ
|
|
يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ
|
|
كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ
|