|
كتاب الصلاة > فِي الرجل يصلي فلا يدري زاد أو نقص
|
|
إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنِّي بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ
|
|
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيُلْغِ الشَّكَّ ، وَيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ
|
|
إِذَا أَوْهَمْتَ فَكُنْ فِي زِيَادَةٍ
|
|
إِذَا شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً
|
|
إِذَا شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ : أَتْمَمْتَ أَوْ لَمْ تُتِمَّ
|
|
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَيَتَحَرَّ أَكْثَرَ ظَنِّهِ فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ
|
|
يَتَحَرَّى وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ
|
|
يَتَوَخَّى الَّذِي يَرَى أَنَّهُ [قَدْ] نَقَصَ فَيُتِمُّهُ
|
|
إِذَا شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا
|
|
لِيَقُمْ ، فَيُصَلِّ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ إِذَا صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ
|
|
يَتَحَرَّى وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ
|
|
يَبْنِي عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ
|
|
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقَصَ
|
|
أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا وَهِمَا فِي صَلَاتِهِمَا فَلَمْ يَدْرِيَا : ثَلَاثًا صَلَّيَا أَمْ أَرْبَعًا ، سَجَدَا سَجْدَتَيْنِ
|
|
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ، فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ
|
|
يَنْتَهِي إِلَى آخِرِ وَهْمِهِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ
|
|
أَحْصِ مَا اسْتَطَعْتَ وَلَا تُعِدْ
|
|
إِذَا وَهِمْتُمْ فَاصْنَعُوا هَكَذَا
|
|
إِذَا لَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ
|