كتاب الصلاة > سلم من ركعتين ثم ذكر أنه لم يتم
|
|
لِلهِ أَبُوهُ ! مَا أَمَاطَ عَنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ
|
|
أَنَّهُ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَقَامَ ، فَأَتَمَّ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
|
|
يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ
|
|
صَلَّى بِنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
|
|
إِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَتَمَّ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
|