|
كتاب الصلاة > فِي الرجل يسبق بالركعة من الصلاة وعلى الإمام سهو
|
|
إِذَا انْتَهَى إِلَى الْإِمَامِ وَقَدْ سَهَا قَبْلَ ذَلِكَ ؛ فَلْيَسْجُدْ مَعَ الْإِمَامِ
|
|
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ كَمَا قَالَ إِبرَاهِيمُ
|
|
يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ مُبَارَكٍ عَن جُوَيبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ مِثلَهُ
|
|
يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي
|
|
يَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ ، فَإِذَا انْصَرَفَ ؛ قَامَ فَقَضَى مَا سَبَقَهُ بِهِ
|