كتاب الصلاة > الرجل يفوته وتر من صلاة الإمام
|
|
يُصَلِّي مَا أَدْرَكَ ، وَلَا يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ
|
|
كَانَ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدٌ لَا يَرَيَانِ عَلَيْهِ سُجُودًا
|
|
كَانُوا إِذَا فَاتَهُمْ وِتْرٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ ؛ سَجَدُوا سَجْدَتَيْنِ
|
|
إِذَا فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ ؛ قَامَ فَقَضَى ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
|
|
إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ ؛ سَجَدَ إِلَيْهَا أُخْرَى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
|
|
إِذَا فَاتَكَ وِتْرٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ ؛ فَاقْضِ مَا فَاتَكَ
|
|
يَسْجُدُ مَعَهُمْ ، وَلَا يَسْجُدُ إِلَيْهَا أُخْرَى
|
|
أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ ، فَقَامَ فَتَطَوَّعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ ، فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ
|
|
يَقْطَعُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَةَ
|
|
إِذَا أَدْخَلَ تَطَوُّعًا فِي فَرِيضَةٍ ؛ فَسَدَتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ
|