كتاب الصلاة > الرجل يفوته وتر من صلاة الإمام
يُصَلِّي مَا أَدْرَكَ ، وَلَا يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ
كَانَ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدٌ لَا يَرَيَانِ عَلَيْهِ سُجُودًا
كَانُوا إِذَا فَاتَهُمْ وِتْرٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ ؛ سَجَدُوا سَجْدَتَيْنِ
إِذَا فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ ؛ قَامَ فَقَضَى ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ ؛ سَجَدَ إِلَيْهَا أُخْرَى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ
حَدَّثَنَا ابنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
إِذَا فَاتَكَ وِتْرٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ ؛ فَاقْضِ مَا فَاتَكَ
يَسْجُدُ مَعَهُمْ ، وَلَا يَسْجُدُ إِلَيْهَا أُخْرَى
أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ ، فَقَامَ فَتَطَوَّعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ ، فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ
يَقْطَعُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَةَ
إِذَا أَدْخَلَ تَطَوُّعًا فِي فَرِيضَةٍ ؛ فَسَدَتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ