|
كتاب الصلاة > من رخص فِي الفتح على الإمام
|
|
أَتَيْتُ الْمَقَامَ ، فَإِذَا رَجُلٌ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ يُصَلِّي فَقَرَأَ ، وَرَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ يَفْتَحُ عَلَيْهِ
|
|
اسْتَطْعَمَكَ الْإِمَامُ فَأَطْعِمْهُ
|
|
كَانَ مَرْوَانُ يُلَقَّنُ فِي الصَّلَاةِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ
|
|
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِتَلْقِينِ الْإِمَامِ
|
|
لَقِّنِ الْإِمَامَ
|
|
أَنَّ ابْنَ مُغَفَّلٍ أَمَرَ رَجُلًا يُلَقِّنُهُ إِذَا تَعَايَا
|
|
قَدِ اسْتَنْكَرْتُ ذَلِكَ ؛ تَرَدَّدْتُ الْبَارِحَةَ ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَفْتَحُ عَلَيَّ
|
|
لَا بَأْسَ بِتَلْقِينِ الْإِمَامِ
|
|
كُنْتُ أُصَلِّي إِلَى جَنْبِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، فَيَغْمِزُنِي ، فَأَفْتَحُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي
|
|
صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ قَالَ : فَتَرَدَّدَ ، قَالَ : فَفَتَحْتُ عَلَيْهِ ، فَأَخَذَ عَنِّي
|