كتاب الصلاة > من رخص فِي الفتح على الإمام
أَتَيْتُ الْمَقَامَ ، فَإِذَا رَجُلٌ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ يُصَلِّي فَقَرَأَ ، وَرَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ يَفْتَحُ عَلَيْهِ
اسْتَطْعَمَكَ الْإِمَامُ فَأَطْعِمْهُ
كَانَ مَرْوَانُ يُلَقَّنُ فِي الصَّلَاةِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِتَلْقِينِ الْإِمَامِ
لَقِّنِ الْإِمَامَ
أَنَّ ابْنَ مُغَفَّلٍ أَمَرَ رَجُلًا يُلَقِّنُهُ إِذَا تَعَايَا
قَدِ اسْتَنْكَرْتُ ذَلِكَ ؛ تَرَدَّدْتُ الْبَارِحَةَ ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَفْتَحُ عَلَيَّ
لَا بَأْسَ بِتَلْقِينِ الْإِمَامِ
كُنْتُ أُصَلِّي إِلَى جَنْبِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، فَيَغْمِزُنِي ، فَأَفْتَحُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي
صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ قَالَ : فَتَرَدَّدَ ، قَالَ : فَفَتَحْتُ عَلَيْهِ ، فَأَخَذَ عَنِّي