مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الصلاة > فِي الصلاة إِذا أخذ المؤذن فِي الإقامة
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ؛ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ؛ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
كَانَتْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِقَامَةِ
كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ
إِذَا كَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ بِالْإِقَامَةِ ، فَلَا تُصَلِّيَنَّ شَيْئًا حَتَّى تُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ
لَا صَلَاةَ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي تُقَامُ لَهَا الصَّلَاةُ
إِذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَا تَرْكَعْ