|
كتاب الجمعة > في الكلام إذا صعد الإمام المنبر وخطب
|
|
كَفَى لَغْوًا إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ أَنْ تَقُولَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْ
|
|
مَتَى يُكْرَهُ الْكَلَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ ، وَإِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ
|
|
مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : أَنْصِتْ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَقَدْ لَغَا
|
|
إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْ ، فَقَدْ لَغَوْتَ
|
|
فَكَانَ الْإِمَامُ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكْنَا الصَّلَاةَ ، فَإِذَا تَكَلَّمَ تَرَكْنَا الْكَلَامَ
|
|
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ الصَّلَاةَ وَالْكَلَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ لَمْ يُصَلِّ
|
|
خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ الْكَلَامَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
|
|
خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ
|
|
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ : أَنْصِتْ ، فَقَدْ لَغَا
|
|
قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَمَرْتُ أَصْحَابِي أَنْ يَرْتَحِلُوا
|
|
أَنَّ أَبَا ذَرٍّ ، أَوِ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، سَمِعَ أَحَدُهُمَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً يَقْرَؤُهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
|
|
مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا
|
|
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ سَعْدًا قَالَ : لَا صَلَاةَ لَكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِمَ يَا سَعْدُ
|
|
ثَلَاثٌ مَنْ سَلِمَ مِنْهُنَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى
|
|
إِذَا قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ : صَهْ : فَقَدْ لَغَا
|