|
كتاب الجمعة > من رخص في خروج النساء إلى العيدين
|
|
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ بَنَاتِهِ وَنِسَاءَهُ إِلَى الْعِيدَيْنِ
|
|
حَقٌّ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ الْخُرُوجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ
|
|
حَقٌّ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ
|
|
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْ أَهْلِهِ
|
|
قَدْ كَانَتِ الْكِعَابُ تَخْرُجُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خِدْرِهَا فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى
|
|
فِي قَوْلِهِ : كَوَاعِبَ قَالَ : نَوَاهِدُ
|
|
أَنَّ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ كَانَا يُخْرِجَانِ نِسَاءَهِمْ فِي الْعِيدَيْنِ ، وَيَمْنَعُونَهُنَّ مِنَ الْجُمُعَةِ
|
|
إِنْ كَانَتِ امْرَأَةُ أَبِي مَيْسَرَةَ لَتَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ
|
|
كَانَ لِعَلْقَمَةَ امْرَأَةٌ [قَدْ خَلَتْ] فِي السِّنِّ تَخْرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ
|
|
أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ ؟ قَالَ : فَلْتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا
|