مصنف ابن أبي شيبة
من أبواب صلاة التطوع > من رخص في إمامة ولد الزنا
كَانَ أَئِمَّةٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ ، يَعْنِي : أَوْلَادَ الزِّنَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ وَلَدُ الزِّنَا
تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَيَؤُمُّ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ لَنَا إِمَامًا مَا يُعْرَفُ لَهُ أَبٌ
لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ وَلَدُ الزِّنَا
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ وَلَدِ الزِّنَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، أَلَيْسَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ أَكْثَرُ صَوْمًا وَصَلَاةً مِنَّا
لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ وَلَدُ الزِّنَا
وَلَدُ الزِّنَا وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ
سَأَلْتُ الْحَارِثَ الْعُكْلِيَّ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا يَؤُمُّ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كَانَتْ إِذَا سُئِلَتْ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا ؟ قَالَتْ : لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ