مصنف ابن أبي شيبة
من أبواب صلاة التطوع
>
من كره ذلك
بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لِرَجُلٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمًا بِالْعَقِيقِ لَا يُعْرَفُ مَنْ وَلَدَهُ ، فَنَهَاهُ أَنْ يَؤُمَّهُمْ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ وَلَدُ زِنًى ، وَصَاحِبُ نَمِيمَةٍ