|
من أبواب صلاة التطوع > الصلاة بين النيام والمتحدثين
|
|
لَا تَأْتَمَّ بِنَائِمٍ وَلَا مُتَحَدِّثٍ
|
|
نَهَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ النُّوَّامِ وَالْمُتَحَدِّثِينَ
|
|
إِمَّا أَنْ تَحَوَّلَ عَنِّي ، وَإِمَّا أَنْ أَقُومَ عَنْكَ
|
|
كَرِهَ أَنْ يَأْتَمَّ بِقَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ
|
|
لَا تَأْتَمَّ بِقَوْمٍ يَمْتَرُونَ أَوْ يَلْغُونَ
|
|
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي خَلْفَ رَجُلٍ يَتَكَلَّمُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
|
|
إِذَا كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ بِذِكْرِ اللهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِمْ
|
|
أُصَلِّي وَرَاءَ قَاعِدٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ وَرَاءَ نَائِمٍ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْتَمَّ بِنَائِمٍ
|