مصنف ابن أبي شيبة
من أبواب صلاة التطوع > الصلاة بين النيام والمتحدثين
لَا تَأْتَمَّ بِنَائِمٍ وَلَا مُتَحَدِّثٍ
نَهَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ النُّوَّامِ وَالْمُتَحَدِّثِينَ
إِمَّا أَنْ تَحَوَّلَ عَنِّي ، وَإِمَّا أَنْ أَقُومَ عَنْكَ
كَرِهَ أَنْ يَأْتَمَّ بِقَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ
لَا تَأْتَمَّ بِقَوْمٍ يَمْتَرُونَ أَوْ يَلْغُونَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي خَلْفَ رَجُلٍ يَتَكَلَّمُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
إِذَا كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ بِذِكْرِ اللهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِمْ
أُصَلِّي وَرَاءَ قَاعِدٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ وَرَاءَ نَائِمٍ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْتَمَّ بِنَائِمٍ